عنوان الفتوى : حكم من ترك السعي في العمرة ورجع لبلده
لقد ذهبت أنا ووالدتي لأداء العمرة وكان ذلك في أحد أيام شهر رمضان. بعد الانتهاء من أداء الطواف تعبت تعبا شديدا أفقدني وعيي ومنعني من استكمال العمرة، ولقلق والدتي علي فقد تركت العمرة واضطررنا للعودة إلي جدة لسفر والدتي إلى مصر في نفس اليوم. أرجو إخباري عن الواجب علي وعلي والدتي عمله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أسأتما أنت ووالدتك حين رفضتما الإحرام وتركتما إكمال النسك، وأنتما الآن باقيان على إحرامكما عند الجمهور، وعليكما أن تقصدا مكة فتسعيا ذلك السعي الذي تركتماه ثم تقصرا وبذلك تحلان من نسككما. والأحوط أن تعيدا الطواف كذلك خروجا من خلاف من أوجب الموالاة بين السعي والطواف، فإن عجزتما عن ذلك فإنكما تتحللان بذبح الهدي كما يتحلل المحصر، فإن عجزتما عن الهدي فعلى كل واحدة منكما صيام عشرة أيام.
وأما عن محظورات الإحرام فالأحوط أن تفديا عن كل محظور مما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر وتقليم الأظفار فإن الجمهور أوجبوا الفدية في هذا النوع من المحظورات ولو مع الجهل، وهذا على مذهب الجمهور وهو أن السعي في الحج والعمرة ركن لا واجب، وأما من قال إن السعي واجب وليس ركنا فإنه يجبر تركه بدم وتكون العمرة صحيحة.
فعلى كل منكما دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم لترككما واجبا من واجبات النسك، ولينظر تفصيل القول في حكم من ترك السعي للعمرة في الفتوى رقم: 127496.
والله أعلم.