عنوان الفتوى : من شروط مشروعية بيع المرابحة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

جزاكم الله عنا كل خير لما تقدمونه لهذه الأمة من إرشاد وتوجيه وتصحيح: أسأل عن مشروعية التعامل مع بنك الزيتونة الإسلامي الذي وقع إنشاؤه مؤخرا في تونس، والذي اعتبرته حلا لمشكلتي وهي أنني أبني بيتا بالحلال وهو يقول أنه يعتمد المرابحة أي أنه سيزودني بالسلع التي اخترتها وأعطيته فواتيرها ليتولى دفع ثمنها للمزود، فهل في هذه المعاملة من شك؟ وهل كون الشيخ مفتي الجمهورية الأسبق الشيخ مختار السلامي رئيس مجلس الإفتاء في هذا المصرف يجعلني أطمئن لمشروعية وإسلامية هذا المصرف؟ علما بأنني استشرت شيخين من شيوخنا وأفتوا بجواز هذه المعاملة وأكدوا أنه بصفته مصرفا إسلاميا تجعله فوق أي شبهة كما علمت أن في قرض البيت، أو السيارة يلزم المصرف الحريف بالتأمين، أما في معاملتي أنا فلا، فهل في معاملة السيارة والبيت يجعلها ربوية؟ فما رأيكم جازاكم الله خيرا؟ أرجو أن تجيبوني في أقرب فرصة وعلى البريد الألكتروني.أرجو منكم الدعاء لكافة الأمة بالصلاح ولتونس بالاستقرار وزوال المشاكل فيها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع المرابحة المنضبط بالضوابط الشرعية بيع جائز، وعلى رأس تلك الضوابط أن يتملك البنك السلعة قبل بيعها للعميل، وقولك إن البنك يتولى دفع قيمة الفاتورة عنك بعد أن تعطيه فواتيرها يخل بهذا الشرط مما يجعل المعاملة محرمة، لأن حقيقتها أنها قرض ربوي لا مرابحة شرعية.

أما أن وصف البنك بأنه إسلامي يجعله فوق كل شبهة كلام غير صحيح بالمرة، بل العبرة بالتزام البنك بالأحكام الشرعية من معاملاته لا مجرد التسمية، وإذا كان رئيس مجلس الإفتاء في المصرف أفتى بجواز المعاملة المذكورة فيسعك تقليده والعمل بفتواه، ولا شك أنه لن يفتي إلا بالضوابط التي ذكرناها، ولكن بعض البنوك الإسلامية، أو بعض موظفيها لا يلتزمون أثناء عملهم بضوابط الهيئات الشرعية في تلك البنوك.

وأما اشتراط التأمين فلا بأس به إذا كان التأمين تعاونيا، واشتراطه لا يجعل من المرابحة معاملة ربوية، وأما إن كان التأمين تجاريا فلا يجوز الدخول في معاملة يشترط فيها ذلك، وراجع الفتوى رقم: 1470510.

والله أعلم.