عنوان الفتوى : الكذب محرم سواء كان مزاحا أو غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

فضيلة الشيخ: ما حكم الكذب في المزاح الذي لايفوت حقاً ويعلم الطرف المقابل أن الكلام لا يراد به حقيقته؟ وعلى فرض تحريمه أهو من الكبائر أم من الصغائر؟وهل هذه الصور التالية تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ويلٌ للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له. 1-حنيما أرى عمي البالغ عمره 70 سنة مقبلاً إليَ أقول له أهلاً بعمي والله( إنَا نُدَور لك على بنت ) علماً بأني لا أدور له على بنت وهو يعلم ذلك. لكن ملاطفةً له.2-حينما أرى أحد أصحابي المقربين فجأة أقول له (أحسبك رجل) ممازحاً له.3-حينما أرى أحد أرحامي النساء أقول لها إيش هذا الجمال وهي لا جميلة ولا يحزنون.4- حينما يغيب عني أحد زملائي المحبوبين أقول له (يقولون عنكم فلوسكم كاثرة) وهم لم يقولوا ذلك ولكن كناية وتعريض عن أنه مغرور علينا وممازحة له وملاطفة وهو يعلم ذلك مني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في الكذب أنه محرم سواء كان للمزاح أو غيره، وسواء كان المكذوب عليه يعلم أن هذا الكلام كذب أو لا , وانظر للتفصيل الفتوى رقم 140417, وفي الفتوى رقم: 123437بيان خلاف العلماء في الكذب وهل هو من الكبائر أو لا فلتراجع .

 وأما الصور المذكورة فمنها ما لا يعد كذبا كثنائك على جمال من تراها من أرحامك فإن كل خلق الله تعالى حسن, والله تعالى قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، فهي ولا شك جميلة بالنسبة إلى غيرها.

وأما إخبارك لعمك بأنك تبحث له عن عروس فهذا من الكذب الذي ينبغي تركه، ولا حرج في أن تمازح عمك أو غيره، ولكن بما لا يدخل في حد الكذب.

وكذا إخبارك لصاحبك بما ذكرته من كون الناس يقولون إن مالهم كثير فهو من الكذب ما دام الناس لا يقولون ذلك فإنه إخبار بخلاف الواقع، إلا إن كان استعمال هذه العبارة كناية عن المعنى الذي ذكرته عرفا مستعملا في بلادكم فإن باب الكناية والمجاز ليس من الكذب بل هو من أساليب العرب المعروفة في كلامهم .

وأما إخبارك من تلقاه مصادفة بأنك تحسبه رجلا فإنه يتعين تركه لأن ظاهر هذا القول طعن في رجولة من تلقاه وهو مما يتأذى به المسلم بلا شك .

والله أعلم .