عنوان الفتوى : تأجير الأشجار المثمرة
هل يجوز تأجير الأشجار من النخيل والتفاح والعنب والبرتقال وغير ذلك؟ وذلك لأنني سمعت نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ومن ثم فهل هناك فرق بين بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبين تأجير الأشجار المثمرة؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول الدكتور خالد بن علي المشيقح- من علماء المملكة العربية السعودية: فتأجير الأشجار من النخيل وغيره -كأشجار التفاح والعنب والبرتقال وغير ذلك- أجازه بعض العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- ويدل لـه وروده عن عمر -رضي الله تعالى عنه- ولأن الأصل في المعاملات الحل والصحة، ولعدم ترتب محظور شرعي عليه.
وأما قولك: إنك سمعت نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. فنقول هذا صحيح [صحيح البخاري (2194)، صحيح مسلم (1534)]، ولكن ثمة فرق بين بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبين تأجير الأشجار المثمرة؛ فمثلاً لو باع شخص ثمرة النخيل وهو أخضر لم يحمر أو يصفر، فنقول: إن هذا البيع محرم وباطل؛ لما يترتب على ذلك من احتمال وجود الآفة لهذه الثمرة، وكذلك لو باع ثمرة البرتقال أو التفاح قبل أن يطيب وينضج أو العنب قبل أن يحمل الماء ويتموه حلواً، فنقول: إن هذا بيع باطل لا يصح، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، ففرق بين مسألة البيع وبين مسالة تأجير الأشجار، فالتأجير -كما أسلفت- جائز؛ لفعل عمر –رضي الله عنه-؛ ولأن الأصل في المعاملات الحل، بخلاف بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم- نهى عنه. والله أعلم.