عنوان الفتوى : نفقة الزوجة والأولاد الذين لا مال لهم واجبة على الزوج
تزوجت ثم سافرت مع زوجي بالخليج، وهناك اشتغلت معلمة ثانوي، وهو الذي سعى لعملي بالتربية والتعليم بالدولة التي سافرت معه إليها، وهو كان من قبل زواجي يسافر ويعمل معلما في الصف الابتدائي. المهم أنجبت أولادي هناك خلال 10 سنوات ربنا رزقنا بأولاد وبنات من 1990 حتى عام 2000، وهنا بدأ يخطط لنزولي ومعي أولادي بحجة سوف نستقر، وكفاية غربة هذا كلامه، وفي 2001 نزل إجازة، وكنت أنا أقوم بدور الأم والمعلمة والمربية لما بصراحة انهددت حيث إنه جعلني لا أعمل بمصر بحجة أراعي البيت والأولاد أهم، ومن هنا جعلني معلقة بكل معانيها ينزل إجازة سنوية تقريبا فاهم إنها له وليس يراعينا كأسرته، وفي 2005 حكيت لوالدته (لأن أمي متوفاة وأنا 8 سنوات) ووالدي توفي وأنا بالخليج مع زوجي في 1995) يعني ليس لي أحد أستشيره سوى أمه وأخته للأسف نقلوا له الصورة أنني شكاية رغم احتياجي لمن ينصحني في تربية أولادي ولأن سكنهم بجواري، فكنت ألجأ لهم، وصبرت وأردد كلام الله وبشر الصابرين، وفي 2008 معاملته ازدادت سوءا وطلقني بدون ورقة طلاق، وتركني معلقة مطلقة ولم يصرف علي والأبناء طوال العامين 2008 و 2009، ثم بتدخل أقربائي بدأ من شهر 9/ 2010 يرسل لنا ثلث ما كان يرسله زمان، ويقول أمام أقاربي أنا عاوزهم يعيشوا على الكفاف، وذهبت لدار الإفتاء بالأزهر وقالوا لازم يكون معك، واتصل به أخي وأبلغه تعالى وأختي وأنا نروح دار الإفتاء لنرى حكم الشرع فرد لا أنا ماش بالقانون، وللأسف ليس معي ما يثبت أن مرتبي بالخليج كان يضاف على حسابه يعني هكذا ضاع مني كل شيء، وبدأت من زمان أبيع في ذهب كان يخصني ورث عن أمي، ومبلغ ورث من أبي، ولا أعرف ماذا أفعل بزوج خان الأمانة واستغل ضعفي، ولما لجأت لملاذي الوحيد دار الإفتاء رفض يحضر معي لأخذ الرأي بكلام الله ورسوله، وهو هذا الذي أنا أريده، ماذا أفعل خاصة يوم الحكومة بسنة يعني محكمة الأسرة تطلب محاميا والمحامي يريد مصاريف... حسناً من أين أكلف طلبات الجامعة والمدرسة، الطريق مسدود. ومن كلامه يعاقبني بكل هذه النتيجة فشل الابن الكبير بالجامعة والله طلبت منه يستقر معنا لأننا محتاجون له عندما كان ابني بالثانوي وبدأ سلوكه يتغير الآن يحملني أنا المسؤولية وحدي، أرجوكم ماذا أفعل وأسير في أي طريق لأني وصلت لطريق مسدود. أرجوكم اهتموا بسؤالي وما تضيقوا من إطالتي عليكم، سامحوني. أخت لكم وجرحي كبير عانيت من الكذب والغش والخيانة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فامتناع الزوج من الإنفاق على زوجته وأولاده المستحقين للنفقة، وتقدير هذه النفقة وحق الزوجة في رد ما أنفقته على زوجها وكيفية إثبات حقها في ذلك، كل هذه الأمور لا تفيد فيها الفتوى، وإنما تحتاج إلى القضاء الشرعي ليفصل فيها ويأخذ للمظلوم فيها حقه من الظالم، لكن على سبيل الإجمال نقول إن نفقة الزوجة واجبة على الزوج ما دامت في عصمته ولم تكن ناشزاً. ونفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم واجبة على أبيهم بالمعروف، وما أنفقت الزوجة على زوجها غير متبرعة، وإنما قاصدة الرجوع عليه، فمن حقها استرداده إذا أتت ببينة أو حلفت على ذلك. وانظري الفتوى رقم: 34771.
والذي ننصحك به أن توسطي بعض العقلاء من الأقارب، أو غيرهم من أهل الدين والمروءة ليحكموا بينك وبين هذا الزوج بما يوافق الشرع، فإن لم يفد ذلك فلترفعي الأمر للقضاء. ونوصيك بالصبر واحتساب الأجر على ذلك مع إحسان الظن بالله والثقة بأنه لن يضيعك ما دمت صابرة محافظة على حدود الله، قال الله تعالى: إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90}، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3}.
والله أعلم.