عنوان الفتوى : لا يجب على من اشترى هذا المحل دفع شيء لورثة الجد
مات جدي وترك محلا قديما كان يستأجره، وتقدم والدي للاستفادة من المحل وتأجيره من المالك وأعطى عماتي عمي مبلغا نقديا كهدية مقابل انتفاعه وحده بالمحل المؤجر. ومرت سنوات وطلب المالك من والدي ترك المحل حيث إنه ينوى هدم العقار الموجود به المحل مقابل إعطائه مبلغ 50000 جنيه ( كخلو رجل ). وتحايل المالك على الوالد في أن يقوم بهدم وإعادة بناء المحل على أن يدفع والدي للمالك مبلغ 10000 ألف جنيه نقدا. ونظرا لعدم رغبة والدي في ترك المحل لقوة بناء المحل وصلاحية العقار وأيضا عدم توفر قيمة 100000 جنيه فانتهى به الأمر على أن يتفق على أن يتنازل للمالك على المحل دون أخذ مقابل (50000 جنيه ) وأن أقوم أنا وأخي بشراء المحل الجديد بعد بنائه تمليك ونسدد قيمة 100000 جنيه مناصفة .وتم ذلك، وبعد مدة توفي الوالد وفوجئت بأخي يخبرني أن الوالد قال له في حالة بيعنا المحل الجديد يتم اقتطاع مبلغ ( 50000 جنيه ) من قيمة البيع الجديد وتوزيعهم على عمتي وأعمامي و إخوتي الباقين أو يظل المبلغ دين في رقبتنا لورثة جدي .والآن اشترينا المحل وسددنا قيمة 100000 جنية بالإضافة إلى طمع المالك وزاد علينا مبلغ 30000 جنيه دون وجه حق، ونظرا لاحتياجنا للمحل الجديد دفعنا له صاغرين قيمة الزيادة. والآن بعد سنوات والمحل مغلق وربما نبيع المحل لأي شخص، أو يشتري أخي نصيبي أو أشترى نصيبه. فهل يجوز إعطاء وتوزيع مبلغ 50000 جنيه والمعروف وقتها بخلو الرجل لترك والدي المحل أم لا يجوز كحكم الشرع في مسألة تحريم خلو الرجل لأن الجميع يترقب بيع المحل ليستفاد من الـ 50000 جنيه التي عرضها المالك سابقا على والدي. وماذا عن مبلغ الـ 30000 جنيه الزيادة التي أخذها المالك منا بدون سماح نية بحجج واهية ونظرا لأنه كانت نيته أن لا يعطينا المحل ويفسخ العقد، ويدفع الشرط الجزائي المسجل بالعقد الجديد وعلى الرغم أنا كتبنا عقد بعد تنازل الوالد للمالك عن المحل القديم. نأسف لطول المسألة أفتوني مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن بدل الخلو المذكور لا اعتبار له، لأن الظاهر من السؤال أن إجارة الجد للمحل المذكور كانت بمقتضى قانون تأبيد الإجارة، وهو قانون باطل شرعا؛ لجهالة المدة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة وجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك ودفع أجرة المثل خلال مدة استخدامها. وفي هذه الحالة لا يجوز أخذ تعويض (الخلو) من المالك في مقابل ترك العين المستأجرة لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 117242 ، 97755 ، 9528. وأيضا قد تم الاتفاق بين المالك والمستأجر على تجاوز موضوع بدل الخلو، حيث انتقلا إلى موضوع بيع المحل بعد هدمه لأبناء المستأجر. وفي كل الأحوال يتضح أن المبلغ المذكور (50000) لا يستحقه والد السائل ولا غيره من ورثة الجد. وأما شراء السائل وأخيه لهذا المحل من مالكه، فهذا إن تم بالتراضي وبشروط البيع الشرعية فهو بيع صحيح، وزيادة المالك لمبلغ الثلاثين ألفا يدل على رضاه ببيعه بالثمن الذي دفع فيه دون الثمن الأول الذي كان اتفق عليه مع والد السائل باعتبار تنازله عن الخلو المذكور. وعلى ذلك فلا يجب على من اشترى هذا المحل دفع شيء لورثة الجد، سواء في حال بيعه أو في حال إمساكه. فإن فعلوا ذلك إحسانا لأرحامهم وتلبية لرغبة أبيهم المتوفى فهو خير يقدمونه لأنفسهم. والله أعلم.