عنوان الفتوى : حكم أخذ(خلو الرجل)عند ترك المؤجر العقار لمالكه
منذ حوالي 28 سنة قام أبي (رحمه الله) بإستئجار محل تجاري من مالكه وحسب عقد الإيجار وقانون دولتنا فإن المحل يرثه أبناء المستأجر بعد وفاته على أن يدفعوا الإيجار المتفق عليه بانتظام، والآن بعد وفاة أبي يرغب صاحب المحل في استرداد المحل مرة أخرى على أن يدفع لنا مبلغا من المال مقابل التخلي عنه، مع العلم بأن أبي عند استئجاره المحل قام بدفع مبلغ مالي كبير فى ذلك الوقت يسمى عندنا (خلو رجل) وكان هذا المبلغ أعلى بكثير مما يدفع لمثيلاته من المحلات، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يصح فسخها إلا برضا المتعاقدين، ولصحتها شروط ومنها تحديد مدة كسنة مثلاً أو أقل أو أكثر ولا تصح بدون ذلك، والذي يظهر من السؤال أن المدة لم تحدد في العقد الذي تم بين المؤجر والمستأجر، وعليه فهذه الإجارة محرمة فاسدة، والإجارة الفاسدة يستحق المالك فيها أجرة المثل لا غير.
فعلى مالك هذا المحل أن يرد المبلغ الذي دفعه إليه والدكم مقابل ما يسمى (خلو رجل) إذا كان زائداً عن أجرة المثل، سواء دفع على أنه جزء من الأجرة المسماة في العقد أم لا؛ لأن المسمى في الإجارة الفاسدة لا يستحق كله بل أجرة المثل كما سبق.
والواجب عليكم هو فسخ هذا العقد الفاسد ورد المحل إلى صاحبه، ولا يجوز أخذ خلو منه أو من غيره مقابل ذلك، وللمزيد من الفائدة على بدل الخلو تنظر الفتوى رقم: 27655، والفتوى رقم: 30146.
والله أعلم.