عنوان الفتوى : ضبط نصاب الزكاة بالعملات الورقية خلاف الأصل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بحثت ضمن الفتاوى السابقة ولم أجد جوابا حول كم هو نصاب المال الذي يوجب الزكاة، وجدت أنه يجب أن يكون 85 غرام ذهب، ولكن مع ارتفاع أسعار الذهب بصورة فظيعة ألا يمكن احتساب النصاب وفق إحدى العملات العالمية؟ وقد وجدت في أحد المواقع على الشبكة موقعا يحدد فيه النصاب وفق الدينار الكويتي والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني وقد كانت المبالغ متقاربة نوعا ما فيما بينها حسب أسعار الصرف الحالية, ولكنني لم أثق بكلامهم، لأنهم لم يذكروا مصدر الكلام، الرجاء تحديد قيمة نصاب المال وفق العملات المعتبرة عالمياً. وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه ليس من الحكمة ولا من الشرع أن يضبط نصاب الزكاة بالعملات الورقية نفسها، لأن تلك العملات تختلف ضعفاً وقوة بين حين وآخر وتتأثر بعدة عوامل أهمها: اختلاف ضعف اقتصاد البلدان وقوته، فلا يمكن ضبط نصاب العملات الورقية بعدد معين منها، ولأن تلك العملات قائمة مقام الذهب والفضة في كونهما أثماناً، وقد حدد الشرع نصاب الزكاة في النقدين - الذهب والفضة - بمقدار معين فلا يعدل عن نصاب الأصل في النقد - وهو الذهب والفضة - إلى فرع وهي العملات الورقية.

 وما ذكره السائل من ارتفاع أسعار الذهب هو عينه الذي يحصل كل حين في هذه العملات فترتفع هذه العملة ارتفاعاً كبيراً وتنحط تلك، ثم يكون العكس في وقت آخر وهكذا.

وقول السائل: إنه لم يجد في موقعنا جواباً حول كم هو نصاب المال ـ فنقول: توجد عدة فتاوى في موقعنا في تحديد نصاب الزكاة في العملات الورقية، فانظر ذلك في الفتويين رقم: 77553، ورقم: 94761.

وانظر أيضاً للأهمية الفتوى رقم: 116860.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟