عنوان الفتوى : لا حرج في أخذ رب المال قسطا شهريا من ربح المضاربة تحت الحساب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطيت رأس مال لأحد التجار من أجل استثماره، وفي نهاية كل شهر يمنحني قسطا من فوائد الاستثمار، فما حكم هذه الفائدة في الإسلام؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فمن شروط صحة المضاربة اتفاق رب المال مع المضارب على نسبة شائعة من الربح ـ كالثلث، أو الربع مثلا ـ وكذلك عدم تضمين العامل الخسارة في غير حالتي التعدي والتفريط، فإذا لم يتم الاتفاق على نسبة الربح، أو اشترط الضمان على العامل، كانت المضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة فسخت، وكان لرب المال كل الربح، وللعامل أجرة مثله في قول جمهور أهل العلم، وقيل: له قراض مثله، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 72779، ورقم: 111927.

فإن كان العقد بين السائل والتاجر ـ المضارب ـ صحيحا في ضوء ما تقدم، فلا حرج في دفع هذا القسط الشهري من الأرباح لرب المال، ويكون هذا القسط تحت الحساب بحيث يخصم من نسبته من الأرباح حين حسابها، فإن بقي له شيء أخذه، وإن كان ما أخذه أكثر من حقه رد إلى التاجر الفرق، وهكذا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة