عنوان الفتوى : لا حرج في أخذ رب المال قسطا شهريا من ربح المضاربة تحت الحساب
أعطيت رأس مال لأحد التجار من أجل استثماره، وفي نهاية كل شهر يمنحني قسطا من فوائد الاستثمار، فما حكم هذه الفائدة في الإسلام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان العقد بين السائل والتاجر ـ المضارب ـ صحيحا في ضوء ما تقدم، فلا حرج في دفع هذا القسط الشهري من الأرباح لرب المال، ويكون هذا القسط تحت الحساب بحيث يخصم من نسبته من الأرباح حين حسابها، فإن بقي له شيء أخذه، وإن كان ما أخذه أكثر من حقه رد إلى التاجر الفرق، وهكذا.
والله أعلم.