عنوان الفتوى : تحريم زواج الرجل من بنت زوجته المدخول بها.
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أمي تزوجت مرتين، الزوج الأول هو أبي وأنجبت منه أنا فقط، ثم تزوجت من زوجها الثاني وأنجبت منه 4 بنات.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المحرمات بسبب المصاهرة ربيبة الرجل وهي بنت زوجته من غيره، فإذا كان قد دخل بأمها، فإن الربيبة تحرم عليه تحريمها مؤبدا، قال تعالى في شأن المحرمات من النساء : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ {النساء : 23} . وراجعي الفتوى رقم 8081.
وبناء على ما تقدم فلا يجوز لأبيك الزواج من بنت زوجته السابقة التي هي أختك من جهة الأم لأنها بنت زوجته المدخول بها.
والله تعالى أعلم.