عنوان الفتوى : عدم الإحرام من الميقات الذي يمر عليه المعتمر يعتبر تركًا للنسك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الأخ / س. و. من نجران، يقول: نويت زيارة أختي في جدة وكذلك أداء العمرة وسافرت على الطائرة من نجران إلى جدة ومكثت في جدة ذلك اليوم وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مكة للعمرة، فهل عمرتي صحيحة أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: إذا كنت أحرمت من الميقات وهو يلملم -ميقات أهل اليمن- فليس عليك شيء، وإن كنت أحرمت من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لكونك جاوزت الميقات ولم تحرم وقد نويت العمرة، لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة الحديث متفق عليه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا[1] وعدم الإحرام من الميقات الذي مررت عليه يعتبر تركًا للنسك. وفق الله الجميع[2].


--------------------
رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا برقم 957.  من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 43).