عنوان الفتوى : حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الأخ إ. ع ج. من الرياض بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات، ماذا يفعل؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي؟ أم الجواب خلاف ذلك؟ أرجو من سماحتكم الإفادة، جزاكم الله خيرًا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الجواب: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناوٍ للحج أو العمرة إلا بإحرام؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة[1]، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "من ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا" [2] وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه[3].
--------------------
رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181. رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا برقم 957. نشر في (المجلة العربية) رجب 1412هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 12).