عنوان الفتوى : من قصد مكة لتجارة أو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من قدم إلى مكة ولم يحرم للعمرة ولم يطف ولم يسع؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الجواب: إذا كان الذي قصد مكة لم يقصد حجًا ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا وداع؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة[1] الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فدل ذلك على أن من لم يرد الحج والعمرة فليس عليه شيء، ولكن إذا تيسر له الإحرام للعمرة فهو أفضل؛ لقول النبي ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة[2] وهذا في حق من قد أدى عمرة الإسلام. أما من لم يؤدها فالواجب عليه البدار بها إذا قدر على ذلك كالحج. والله الموفق[3].
--------------------
رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181. رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773، ومسلم في (الحج) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349. فتوى صدرت من مكتب سماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 13).