عنوان الفتوى : حكم من أصابها زوجها وهي محرمة بالحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-ماحكم الزوجة التي أتت من بلدها محرمة للحج ولتجديد إقامتها في السابع من ذي الحجة وأصاب منها زوجها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا قد حصل جهلاً منها بأن الجماع محرم حال الإحرام فإنه لا شيء عليها وتكمل حجها، هذا هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية أما إذا كان هذا عن علم منها أن ذلك محرم حال الإحرام فإن حجها قد فسد، ويلزمها المضي في حجها الفاسد، والقضاء من العام القابل، وذبح بدنة في مكة، كما تجب عليها التوبة من ذلك.
وراجع الفتوى رقم:
14023
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج