عنوان الفتوى : حكم بيع الأب بعض أملاكه لبعض أولاده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل له أولاد من زوجتين، الأولى في مسكن الزوجية ـ شقة تمليك ـ والأخرى طلقت وفي مسكن ـ إيجار ـ مسكن زوجية، فقام ببيع شقة التمليك لأولاد الأولى بولاية أمهم على أساس أنها شقة زوجية أمهم، فهل هذا يعد عملا شرعيا بالنسبة لأولاد الزوجة الثانية المطلقة؟ أم إنه ظلم لهم، أرجو الإفادة لتحقيق مراد الله. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا البيع بيعاً حقيقياً مقابل ثمن معلوم بغير محاباة فلا حرج في ذلك، أما إذا كان بيعاً صورياً وفي حقيقته هبة الشقة للأولاد، فذلك غير جائز على القول الراجح من وجوب العدل بين الأولاد في الهبة، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 6242، ورقم: 45188.

وعليه، فالواجب على هذا الأب أن يعطي باقي الأولاد مثل ما أعطى أولاد الزوجة الأولى، أو يرجع فيما أعطى لهم، قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. اهـ

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 122897.

والله أعلم.