عنوان الفتوى: حكم خروج المحرم من الحرم أو مكة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم الخروج من منطقة الحرم للسكن أو خلافه قبل انتهاء أركان الحج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على من أحرم بحج أو عمرة أن يخرج من الحرم كأن يخرج إلى التنعيم أو الشرائع أو غيرها من الحل أو يخرج من مكة قبل إتمام حجه، ولا يؤثر ذلك على إحرامه وحجه.

 وقد سئل ابن عثيمين رحمه الله تعالى من كان متلبسا بشيء من أحكام الحج أو العمرة فهل يجوز له أن يخرج من مكة إلى جدة أو الطائف ؟ فأجاب بقوله :

لا بأس فإن كان محرما بقي على إحرامه, وإن كان قد تحلل بالعمرة وخرج إلى جدة أو إلى الطائف فلا بأس, ويرجع ويحرم مع الناس في اليوم الثامن...اهـ.

 وسئل أيضا: هل الخروج إلى ما قرب من مكة مثلا يوم العيد غير مخل بالحج؟ فأجاب بقوله: نعم. لا يخل بالحج...اهـ.

 وانظر الفتوى رقم: 135261, والفتوى رقم 142577.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من ألم بذنب أثناء حجه فهل يصبح حجا غير مبرور
الرؤية الشرعية في العمرة لأجل الزواج وتخصيص الدعاء فيها لذلك
عدم الرؤية المذكورة في السؤال لا أثر لها على صحة الحج
حكم حج من لم يكمل قضاء فوائت الصلاة، وكم يلزمه أن يقضي من الصلوات في اليوم؟
وجود الوشم على الكتف الأيمن لا يمنع الاضطباع
حكم التحلل من الإحرام بالأخذ من بعض الشعر
حكم من حج واعتمر وشك أنه طاف غير متوضئ وقصر من بعض رأسه