عنوان الفتوى : إذا لم يثبت الرضاع جاز الزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالرجوع للفتوي رقم 143515حيث إنني أريد أن أستفسر عن شيء. سأل ابن خالتي والده وأقر بأن جدتي لم يكون يوجد لبن في ثديها، وأنه متأكد من أن جدتي لم ترضع ابنه وأخبر أنه متأكد أن موضوع الرضاع قد خلق فقط لعدم رغبتهم في حدوث زواج بين أفراد العائلتين. ماذا نفعل في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الإجابة على سؤالك الأول أن شهادة جدتك وخالتك لا يثبت بها الرضاع  عند جمهور أهل العلم.

وأن القائل بثبوته بالمرأة والمرأتين يشترط من الشروط لذلك ما قد لا يكون متوفرا في الجدة والخالة.

وإذا لم يثبت الرضاع جاز الزواج.

وأما إن كان موضوع الرضاع إنما أريد من وراء إثارته الحيولة دون إتمام هذا الزواج فإننا لا نملك حلا لذلك، لأنهم إذا كانوا لا يريدون الزواج يمكنهم أن يعتذروا بطرق متعددة ليس منها موضوع الرضاع.

وننصحكم بالاستخارة والدعاء بأن ييسر الله لكم ما فيه الخير، ويصرف عنكم الشر.

والله أعلم.