عنوان الفتوى : لا حرج على من جامع زوجته معتقداً طهارتها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مجامعة الزوجة على اعتقاد منها بانتهاء الدورة ثم وجد بعض من دم الحيض بعد المباشرة فهل هناك كفارة على ذلك ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا كنت جامعت زوجتك معتقدا أنها طهرت من الحيض وقد اغتسلَتْ ، ثم بعد الجماع نزل بعض الدم فلا شيء عليك، وإن كان الجماع حدث بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال فعليك الاستغفار حيث لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد الاغتسال من حين انقطاع الدم عنها وتحقق الطهر.
والله أعلم.