عنوان الفتوى: يستحب للمأموم الثبات في مكانه حتى يتحول الإمام عن جهة القبلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صحيح أنه عندما تنتهي الصلاة في جماعة ولم أقل أذكار الصلاة وخرجت من مكان الصلاة قبل أن يتحرك الإمام فإن صلاتي غير مقبولة؟. أفيدوني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تبطل صلاة المأموم بترك الأذكار التي تكون دبر الصلاة ولا بالانصراف قبل تحرك الإمام من مكانه ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال ببطلان الصلاة بذلك, وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ. رواه مسلم.

 المقصود بالانصراف في الحديث السلام من الصلاة أي لا تسلموا قبل سلام الإمام, قال النووي في شرح مسلم: فيه تحريم هذه الأمور وما في معناها، والمراد بالانصراف السلام. اهـ.

ولكن يستحب للمأموم أن لا يقوم من مكانه حتى يتحول الإمام عن جهة القبلة, قال ابن قدامة في المغني: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ لَا يَثِبُوا قَبْلَ الْإِمَامِ، لِئَلَّا يَذْكُرَ سَهْوًا فَيَسْجُدَ، فَإِنْ خَالَفَ الْإِمَامُ السُّنَّةَ فِي إطَالَةِ الْجُلُوسِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، أَوْ انْحَرَفَ، فَلَا بأْسَ أَنْ يَقُومَ الْمَأْمُومُ وَيَدَعَهُ. اهـ.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام