عنوان الفتوى : قرض يدفع رباه الغير
يسم الله الرحمن الرحيم
أنا موظف فى شركة، وهذه الشركة يوجد بها مصرف.
وتعطي الشركة سلفاً قدره 5000 دينارا للموظفين، ونرجع نحن الموظفون نفس المبلغ، أى نأخد 5000 دينارا ونرجع 5000 دينارا
وتقوم الشركة بدفع الفائدة على هذا المبلغ
فما حكم هذا السلف؟
سلام عليكم
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كان العقد الذي يوقع عليه المقترض ينص على أن هناك فائدة ما، وأن الشركة سوف تتولى دفع الفائدة فالعقد عقد ربوي، والعقد الربوي حرام؛ لأنه يتضمن رد فائدة على القرض فلا يجوز، سواء تحمله الموظف أو تحملته الشركة عنه. وجريمة الربا في نظر الشرع لا تقتصر على آكل الربا وموكله، بل تشرك معهما كاتب العقد الربوي ومن يشهد على هذا العقد.
وفي الحديث: ” لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه “. (رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجة).
أما إن كان العقد لا ينص فيه على دفع فوائد ربوية فلا بأس بالاقتراض؛ لأنه في هذه الحالة قرض حسن.
ويكون القرض مباحا في حالة ما إذا قبضت الشركة المال من المصرف ثم قامت بعد ذلك بإقراض الموظفين للمال، ولم تكن هناك ثمة علاقة بين الموظف والمصرف، ففي هذه الحالة لا بأس من أخذ المال والانتفاع به، ولا يلحق الموظف تبعة تصرف الشركة والمصرف، وإن كان في الحالة الأخيرة من ثمة إثم فهو يقع على الشركة، لا على الموظف.
والله أعلم .