عنوان الفتوى : حكم ما يأخذه الموظف من العملاء بدون طلب
1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهإنني أعمل في مصلحة حكومية وبعد القيام بالعمل يقوم العميل بصرف بعض المبالغ على سبيل الإكرامية وبالطبع تزيد هذه الإكرامية تبعا للتيسيرات الممنوحة له ولكني لا أشترك في هذا فكان ذلك مثارا للسخرية وخصوصا أنني أرى من يشترك هو أكثرنا حرصا على الصلاة في أوقاتها بل على العكس من ذلك لقد تمت مكافأته من قبل المصلحة بإرساله لأداء فريضة الحج على نفقة الحكومة والبعض يقول إنه يأخذها ولا ينفقها على بيتة بل يجعلها صدقة للمساجد مما جعلني أخيرا أمتنع عن الذهاب إلى العمل وأظل في إجازة و خصوصا بعد رجوعي من العمرة. وأنا في أمس الحاجة لأنني متزوج و عندي أطفال ماذا أفعل؟هل أشاركهم بدون عمل أي تسهيلات للعميل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالموظف في جهة حكومية أو غيرها كالعامل بالأجرة مؤتمن على ما وكل إليه من عمل، وملزم بالقيام بما نيط به وفوض إليه على الوجه الذي تطلبه الجهة التي يعمل بها مقابل ما يتقاضاه من أجرة على ذلك. وليس له أن يأخذ من أحد العملاء منحاً أو هدايا مقابل ما يقدمه له من تسهيلات دون غيره من العملاء، وعليك أن تنصح زملاءك بهذا الأمر، ولا حرج عليك أن تعمل معهم بشرط أن لا تميز أحداً من العملاء بتسهيلات دون الآخرين، بل تعاملهم بما هو لهم ووفق معايير جهة العمل، فإن جاءك بعد ذلك منهم شيء دون مقابل، وأذنت فيه جهة العمل فلا حرج عليك في أخذه، وإن كان الأولى لك البعد عنه سداً للذريعة.
والله أعلم.