عنوان الفتوى : مصرف زكاة المال والصدقة لا يستويان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء توضيح الفرق بين زكاة المال والصدقات في طريقة التوزيع، أليس كلاهما توزع على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ يرجى التوضيح شاكرين لكم حسن تعاونكم، وشكرا جزيلا، وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبين مصرف كل من الزكاة الواجبة وصدقة التطوع فرق واضح، وهو أن زكاة المال لها مصارف معينة قد بينها الله تعالى في كتابه بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { التوبة: 60 }.

فلا يجوز صرف الزكاة الواجبة في غير هذه المصارف ـ كبناء المساجد والقناطر ونحو ذلك ـ وانظر الفتوى رقم: 140864.

وأما صدقة التطوع: فبابها أوسع فإنه يجوز صرفها في كل وجه من وجوه الخير كما أن زكاة المال يمتنع دفعها لأصناف معينين كالكفار ومن تجب نفقته من القرابة ومن كان غنياً، أو قوياً قادراً على الاكتساب وبني هاشم، وليس كذلك صدقة التطوع فإنه يجوز دفعها إلى الكافر، كما بيناه في الفتوى رقم: 112079.

وفي جواز دفع صدقة التطوع لآل البيت خلاف والأكثر على جواز دفع صدقة التطوع إليهم بخلاف زكاة المال الواجبة، وانظر الفتوى رقم: 128748.

فبان لك بما ذكرناه بعض ما بين زكاة المال الواجبة وصدقة التطوع من الفرق من حيث مصرف كل منهما.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها