عنوان الفتوى : حكم الصدقة على الكافر
عندي سؤال وهو أني كنت متعودة أتصدق لأربعة من عمال النظافة الذين معي في الدوام بمبلغ من المال في بداية كل شهر, ثلاثة مسلمين ومسيحية.. وقبل شهر عرفت أن المسيحية تفعل شيئا غير طيب فقطعت عنها الصدقة, خاصة أني كنت أعطيها لأنها كانت تعرف منهم أني أعطيهم على الرغم من أني نبهتهم كم مرة أن هذا الشيء بيني وبين ربي ولازم ألا يعرف به أحد.. فهل يجوز هذا الشيء أني أقطع عنها وأدور على شخص مسلم أولى بالصدقة أو لازم أرد أعطيها مثل قبل بالرغم من سلوكها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب عليك أن تعيدي تلك الصدقة لتلك النصرانية؛ لأن أصل صدقتك عليها مستحبة وليست واجبة، ولك الخيار في الصدقة عليها أو البحث عن شخص مسلم تتصدقين عليه مكانها، ولا شك أن المسلم أولى بالمعروف من الكافر.
قال النووي في المجموع: يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي جاز. انتهى.
ولكن إن علمت أو غلب على ظنك أن صدقتك عليها قد تكون سببا في إسلامها أو تحول بينها وبين المعصية التي تفعلها فتصدقي ولك الأجر إن شاء الله، وقد ثبت في البخاري ومسلم: أن رجلا تصدق على زانية وسارق وغني فتقبل الله منه وقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. انتهى.
وهذا كله في صدقة التطوع، وأما الزكاة فلا تدفع إلى كافر كما بيناه في الفتوى رقم: 93188.
والله أعلم.