عنوان الفتوى : كيف تحج المرأة إذا حاضت قبل الإحرام أو بعده
أريد أن أحج عن أبي المتوفى هذا العام ولكن الدورة متأخرة ولا أدري متى ستأتي. فإذا أتت قبل الإحرام أو قبل طواف القدوم والسعي ماذا أفعل؟ وإذا أتت قبل طواف الإفاضة والوداع ولا يمكنني أن أجلس بمكة حتى تنتهي ماذا أفعل علما بأني لا أستطيع أخذ أي دواء لتأخيرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحيض غير مانع من الإحرام بالحج أو العمرة، فإذا أردت الحج عن أبيك وأتاك الحيض قبل أن تحرمي فلا حرج عليك في أن تحرمي وتؤدي المناسك كلها إلا طواف الإفاضة فلا يجوز إلا بعد أن تطهري من حيضك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
وإذا طفت للإفاضة ثم أتاك الحيض فانفري ولا حرج عليك، ويسقط عنك طواف الوداع فلا يلزمك الانتظار.
وأما إذا حضت بعد الإحرام وقبل طواف الإفاضة فإنه لا بد من أن تبقي على إحرامك حتى تتمي نسكك، وانظري لتفصيل القول فيما ذكرناه الفتوى رقم: 142107.
ويرى بعض العلماء أن طواف الحائض يصح وعليها بدنة، وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد، وبحث بعض الشافعية إمكان العمل بهذا إذا خشيت المرأة فوات رفقتها ولم يمكنها البقاء على إحرامها، وانظري الفتوى رقم: 140656.
ويرى بعض العلماء أن لك أن تشترطي عند إحرامك أن محلي حيث حبستني، فإذا حضت ولم يمكنك الانتظار لتطوفي طواف الإفاضة حللت من إحراك ولا شيء عليك وهذا ترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في طواف الحائض معروف وأنه يجوز لها الطواف إذا خشيت فوت الرفقة ولا شيء عليها للعذر.
والله أعلم.