عنوان الفتوى : الإفراد بالحج ممن لم يسبق له العمرة
هل يجوز الإفراد بالحج ولم يسبق له بالعمرة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمرة واجبة على الراجح من قولي العلماء، فمن حج متمتعا أجزأته عمرته عن عمرة الإسلام بلا خلاف، ومن حج قارنا أجزأته عن عمرة الإسلام على الراجح.
وأما من أراد الحج مفردا فيجوز له ذلك لأن الأنساك الثلاثة في الحج جائزة اتفاقا وإنما اختلاف العلماء في الأفضل منها والراجح أن التمتع أفضل الأنساك.
ثم إن هذا الذي حج مفردا يأتي بعمرة الإسلام الواجبة عليه بعد فراغه من أعمال الحج، فيخرج إلى أدنى الحل ويحرم بعمرة وتجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام ويكون أدى الواجب على الراجح.
قال في المبدع: والأصح أن العمرة المفردة من التنعيم تجزئ عن عمرة الإسلام لحديث عائشة ولأن الحج يجزئ من مكة فالعمرة من أدنى الحل في حق المفرد أولى. انتهى.
وقال ابن باز رحمه الله: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقا لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فالواجب على المؤمن أن يؤديها، فإن حج مفردا بأن أحرم بالحج مفردا من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله، فإن يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة أو غيرها من الحل خارج الحرم، فيحرم هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر هذه هي العمرة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها فهذا دليل على أن من لم يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يخرح من التنعيم وأشباهه من الحل، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات. انتهى بتصرف يسير.
والله أعلم.