عنوان الفتوى : الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي ستة أخوال وأريد الزواج من بنت خالي الأكبر، علماً بأنني رضعت من جدتي مع خالي الأصغر أكثر من رضعة، فهل يجوز لي الزواج منها أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، فمن ارتضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن والذي تقدر له هذه القرابة هو الطفل المرتضع، أو الطفلة، دون إخوة أي منهما، وراجع الفتوى رقم: 134067.

وعليه، فإن كانت تلك الجدة أما لخالك الأكبر، أو كان اللبن الذي رضعته منها هو لبن لأبيه فإنك برضاعك منها تصير أخاً له من الرضاع، وبالتالي، فلا يجوز لك الزواج من بنته، لأنك عمها من الرضاع.

أما إن كانت تلك الجدة ليست أماً لخالك الأكبر ولم يكن اللبن لبن أبيه ولم تشترك معه في الرضاع من امرأة أخرى فيجوز لك الزواج من ابنته إن لم يثبت بينك معها سبب محرمية من جهة أخرى، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835، وشرطه أن يكون في الحولين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها