عنوان الفتوى : الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب
لي ستة أخوال وأريد الزواج من بنت خالي الأكبر، علماً بأنني رضعت من جدتي مع خالي الأصغر أكثر من رضعة، فهل يجوز لي الزواج منها أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، فمن ارتضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن والذي تقدر له هذه القرابة هو الطفل المرتضع، أو الطفلة، دون إخوة أي منهما، وراجع الفتوى رقم: 134067.
وعليه، فإن كانت تلك الجدة أما لخالك الأكبر، أو كان اللبن الذي رضعته منها هو لبن لأبيه فإنك برضاعك منها تصير أخاً له من الرضاع، وبالتالي، فلا يجوز لك الزواج من بنته، لأنك عمها من الرضاع.
أما إن كانت تلك الجدة ليست أماً لخالك الأكبر ولم يكن اللبن لبن أبيه ولم تشترك معه في الرضاع من امرأة أخرى فيجوز لك الزواج من ابنته إن لم يثبت بينك معها سبب محرمية من جهة أخرى، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835، وشرطه أن يكون في الحولين.
والله أعلم.