عنوان الفتوى : أحوال وراثة الأخ لأخيه
هل يرث الأخ أخاه الذي لديه أم وأب وأطفال وزوجة، اذا كان الجواب نعم ... فمتى يرث؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأخ لا يرث أخاه عند وجود أبي الميت، ولا مع وجود ابن أو ابن ابن الميت, وهذا متفق عليه بين أهل العلم، قال ابن المنذر في الإجماع:... وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا... اهـ.
وقال أيضا:... وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب... اهـ.
وهذا الذي ذكرنا هو في الأخ الشقيق والأخ لأب، وأما الأخ لأم فإنه لا يرث أخاه مع وجود هؤلاء المذكورين، ولا يرثه أيضا مع وجود الجد أو البنت أو بنت الابن، وفيما سوى الحالات المذكورة فإن الأخ يرث لكنه إن كان أخا لأم فإنه يكون صاحب فرض، وإن كان شقيقا أو لأب فإنه يكون عاصبا، وبالتالي يمكن سقوطه إذا استغرق أصحاب الفروض المال.
والله أعلم.