عنوان الفتوى : تنازل المستفيد من عقار تملكه جهة معينة لغيره

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شيخنا الفاضل، سؤالي كالآتي : كان لوالدي رحمة الله عليه شقة في عمارة، استفاد منها في إطار السكن الاجتماعي (إيجار السكن رمزي بدعم من الدولة، لا يمكن تملك الشقة وقت الاستفادة ولا بيعها)، وبعد 4 سنوات من الاستفادة ونظرا لظرف معينة تنازل الوالد رحمه الله عن الشقة لشخص معين مقابل مبلغ من المال لا يغطي السعر الحقيقي للشقة مماثلة في نفس الزمان والمكان، وكان التنازل بوثيقة رسمية (الصيغة الرسمية تنازل لا بيع)، معنى ذلك أن الشقة إلى حين كتابة هذه الأسطر مسجلة في الشؤون العقارية باسم المستفيد الأول (الوالد رحمه الله). وبعد مرور 6 سنوات من التنازل، تم تحديد لجان على المستوى الوطني للتحقيق في السكن الاجتماعي وإمكانية تمليكه بصيغة الإيجار في حالة الاستفادة الفعلية للشخص خلال فترة الإيجار، وسحب الاستفادة والمتابعة القانونية في حالة التنازل أو تأجيره لشخص ثان. هل يعتبر رد السكن مع استيفاء كل الجوانب المالية من المتنازل له إلى الورثة أمر يخالف الشريعة الإسلامية، في حالة الإيجاب كيف تكون الصيغة؟ وما هي الأمور المادية المترتبة عن إلغاء التنازل. بارك الله فيك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال أن الدولة أو الجهة المسؤولة لم تكن تأذن في تنازل المستفيد لغيره بعوض أو بغير عوض ولو بالإجارة، وبالتالي فما فعله الأب لا يجوز له، وما أخذه من صاحبه لا يملكه لأنه عاوض على ما لا يملك ولم يؤذن له فيه، فيرد هذا المال إلى الجهة المالكة للشقة لتأخذ منه الفارق بين الأجرة الحقيقية والأجرة الرمزية.

وأما الشقة فإذا أذنت الجهة المسؤولة للورثة في الاستفادة منها وبقائها لديهم فلا حرج في ذلك وإلا فلا.

والله أعلم.