عنوان الفتوى : وقت استحقاق المهر المؤجل
عند الاتفاق على مؤخر الصداق قبل عقد القران كنت أعلم أنه لا يعطى للزوجة إلا عند الطلاق، وبالتالي كانت هذه نيتي إنما الأعمال بالنيات. كذلك أيضا زوجتي مثل حالي، ولكن بعد الزواج بسنوات علمنا أنه يجب أن يعطى للزوجة لأنه دين على الزوج، وهي تريده بعد أن علمت ذلك، وأنا لا أريد أن أعطيها لأن الأعمال بالنيات، وهذه كانت نيتي أنا وهي عند كتابة العقد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما تعلمه عن مؤخر المهر هو ما عليه العرف في بلدكم أن مؤخر الصداق لا تستحقه المرأة إلا عند الطلاق فلا يجب عليك دفعه إلا عند طلاقها، ولا يحق لها المطالبة به الآن؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما قال الحموي في غمز عيون البصائر. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 97625.
وإن لم يجر العرف بتحديد وقت استحقاق المهر ولم يحدد له أجل، فالنكاح فاسد عند المالكية يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل. قال الخرشي المالكي: أي وفسد النكاح إن لم يقيد الأجل أي أجل الصداق كما لو قال أتزوجها بعشرة مثلا فقط أو عشرة إلى أجل فإنه يكون فاسدا ما لم يكن جرى العرف بشيء فيه. انتهى
وقال الشافعي: يفسد المهر وتستحق مهر مثلها، وقال أبو حنيفة: يكون المهر كله حالا، وعند الحنابلة يصح النكاح وتستحق المؤخر بالطلاق أو الموت.
قال ابن قدامة في المغني: وإن أجله ولم يذكر أجله، فقال القاضي : المهر صحيح . ومحله الفرقة، فإن أحمد قال : إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، وهذا قول النخعي والشعبي. وقال الحسن وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد: يبطل الآجل ويكون حالا، واختار أبو الخطاب أن المهر فاسد ولها مهر المثل . وهو قول الشافعي؛ لأنه عوض مجهول المحل. انتهى
وقد علمت ما في المسألة من خلاف أهل العلم، وعليه فيتعين رفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيله.
والله أعلم.