عنوان الفتوى : مؤخر المهر.. رؤية شرعية اجتماعية
تزوجت حديثا بعد أن دفعت مقدم المهر وبقي المؤخر من المهر لم أدفعه ولم أجد أي زوج من أقاربي أو أقارب زوجتي أو أهلها يدفعون لزوجاتهم المتأخر من المهر وفي حال الدفع يكون عند الطلاق وكأن العرف جرى على أن المتأخر عقاب لمن يطلق زوجته وضمان لها في حال طلاقها،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مؤخر المهر دين وحق واجب للمرأة، فإن كان قد أجل وحل أجله فيجب دفعه لها إن كنت مستطيعاً وتأثم بتأخيره عن الأجل في حال الاستطاعة، لما في حديث الصحيحين: مطل الغني ظلم.
ولا تأثير لأعراف الناس في الحقوق التي أوجب الله تعالى، فالعرف مردود إذا خالف الشرع، وأما إن كان مؤخر المهر غير مؤجل، وجرى العرف بأنها لا تستحق المطالبة به إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فإنها لا تستحق المطالبة به إلا عند وقوع ذلك، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وإن كان يحسن دفع مؤخر المهر للزوجة إن كنت قادراً، لأنه حق لها ثابت في ذمتك، فقضاؤك له في حال القدرة أولى من تأخيره إلى وفاتك أو الطلاق، وقد لا يكون عندك حينئذ ما تقضيها به، وفيه أيضاً خروج من خلاف من منعوا تأخير شيء من المهر إلى أجل غير مسمى، وراجع في حكم تأجيل المهر وأقوال أهل العلم فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17243، 75370، 52373، 24276.
والله أعلم.