عنوان الفتوى : زكاة من يملك 20 رأسا من الغنم للقنية، ويملك 20 رأسا من الغنم للتجارة
رجل يملك 20 رأسا من الغنم للقنية، ويملك 20 رأسا من الغنم للتجارة وحال عليهما الحول. كيف يزكي؟ و شكرا جزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه العشرون المعدة للقنية معلوفة غير سائمة فلا زكاة فيها عند الجمهور، وإنما تجب الزكاة في العشرين المعدة للتجارة إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول، فالواجب ربع عشر قيمتها، وأما إذا كانت جميع الغنم سائمة وهي التي ترعى أكثر الحول ففيها شاة عند حولان حولها سواء كانت معدة للتجارة أو لا، وسواء بلغت نصاب التجارة إن أعدت للتجارة أو لا، وهذا مذهب المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة فإن الأصل عندهم هو وجوب زكاة العين، ولأن زكاة السائمة متفق عليها بخلاف زكاة العروض، وهو تعليل قوي كما ترى.
قال في مغني المحتاج: ولو كان العرض سائمة أو غيرها مما تجب الزكاة في عينه كثمر، فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين العين والتجارة فقط دون نصاب الأخرى كأن ملك تسعة وثلاثين من الغنم قيمتها مائتان أو أربعين من الغنم قيمتها دون المائتين وجبت زكاة ما كمل نصابه لوجود سببها من غير معارض، أو كمل نصابهما كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم فزكاة العين تجب في الجديد وفي أحد قولي القديم للاتفاق عليها بخلاف زكاة التجارة فإنها مختلف فيها، ولهذا لا يكفر جاحدها بخلاف الأولى، وأيضا زكاة التجارة متعلقة بالقيمة فقدم المتعلق بالعين كالعبد المرهون إذا جنى. انتهى.
وبناء على هذا فالأمر واضح، والواجب على هذا الرجل إن كانت غنمه سائمة أن يزكيها زكاة السائمة ما دامت قد بلغت النصاب.
والله أعلم.