عنوان الفتوى : ما يلزم من جامع في يومين من رمضان
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان يومين، فهل عليهما صيام أربعة أشهر؟ أم شهرين؟ وإذا كان أحد الزوجين لا يستطيع الصوم، فهل يجوز أن يتكفل بعائلة يطعمها لمدة 60 يوما؟ أم يجب أن يطعم 60 مسكينا في يوم واحد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يجامع زوجته في النهار، وتكون الحرمة أشد إذا كان ذلك في نهار رمضان لما فيه من انتهاك حرمة الشهر وإفساد هذه العبادة العظيمة، ومن أفسد صومه في رمضان بالجماع من غير عذر فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، وعليه القضاء والكفارة الكبرى عن كل يوم جامع فيه ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ فمن جامع في يومين لزمته كفارتان وهكذا، وانظر الفتوى رقم: 6733
والزوجة إذا كانت مكرهة، فلا كفارة عليها ولا قضاء ولا إثم، وإن كانت راضية مختارة فعليها القضاء والكفارة ـ على مذهب جمهور العلماء ـ ورجح بعض أهل العلم أن الكفارة لا تلزمها، وإنما يلزمها القضاء لفساد صومها، وهذا القول أظهر من حيث الدليل، والقول الأول أحوط، وراجع الفتوى رقم: 1113.
والكفارة هي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا ـ ومن لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام، فعليه إطعام ستين مسكينا لكل واحد منهم مدّ، أوما يعادله، ولا يصح أن يكون الإطعام لعائلة واحدة إذا لم يكن عددهم ستين مسكينا، فلا بد من إكمال العدد ستين، ولا يلزم أن يكون الإطعام في وقت واحد، بل يجوز أن يكون على دفعات وفي أوقات مختلفة وأيام متفاوتة، وانظر أدلة ذلك وكلام أهل العلم حوله في الفتوى رقم: 126108، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.