عنوان الفتوى : هل تلزم الزوجة كفارة الجماع في نهار رمضان؟
ماهي قيمة كفارة إطعام 60 مسكينا؟ وما العمل إذا لم أستطع؟ هذه كفارة الجماع نهار رمضان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجماع عمدا في نهار رمضان من كبائر الذنوب، والواجب على من قارف ذلك الذنب أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا، وأن يعزم عزمًا أكيدًا على عدم العودة، وأن يندم على تفريطه في جنب الله تعالى ندمًا شديدًا.
ثم إنه تجب عليه – بالإضافة إلى التوبة النصوح المشار إليها آنفًا – كفارةٌ بأن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يقدر على ذلك فليصم شهرين متتابعين، فان عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً. وهذه الكفارة على هذا الترتيب، فلا ينتقل من خصلة منها إلى الخصلة التي تليها إلا عند العجز عن السابقة، وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم. وانظري دليل ذلك، وما يفعله العاجز في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1104، 112903، 38985.
وهذه الكفارة لازمة على الزوج قولاً واحدًا، ولكن هل تُلزم بها الزوجة أيضًا- بالإضافة إلى التوبة النصوح ـ قولان لأهل العلم، وانظري طرفًا من كلام العلماء في الفتويين: 1113، 41607.