عنوان الفتوى : هل يجب تلبية قول القائل (بالله عليك افعل..)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتعامل مع أناس وكثيرا ما يقولون: بالله عليك ـ فهل علي أن أقوم بتنفيذ ما يريد كل منهم حتى إذا كنت رافضة لهذا النوع من اليمين وهم يعلمون ذلك؟ وهل علي إثم أو كفارة لعدم تنفيذي لما يطلبونه بعد قول: بالله عليك بهذا الشكل المستمر؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان قصد المتلفظ بالعبارة المذكورة: أقسم بالله عليك ـ فإن هذا يعتبر يمينا منعقدة على الحنث ما لم تفعلي ما أقسم به عليك، وإبرارك له في هذه الحالة مسنون ومندوب إليه ما لم يكن على إثم أو يترتب عليه ضرر، فمهما أمكنك أن تبري يمين من حلف عليك في أمر ما فافعلي، وأنت مأجورة مشكورة على ذلك، وليس ذلك بواجب، ولا إثم عليك ولا كفارة إذا لم تنفذي ما طلبوا منك أو حلفوا عليه وإن فاتتك فضيلة إبرار المقسم، وسبق بيان ذلك وأدلته في الفتاوى التالية أرقامها: 17528، 111214، 23136.

وإذا كان قصده: أسالك بالله، فإن السؤال بالله تعالى منهي عنه شرعا، وقد اختلف أهل العلم في حكم إجابة السائل بالله، هل تجب أو تستحب؟ والراجح وجوب إجابته ما لم تكن إثما أو يترتب عليها ضرر، وانظري الفتويين رقم: 71077، ورقم: 14141، وما أحيل عليه فيهما.  

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها