عنوان الفتوى : مسائل حول التوبة من السرقة
سرقت من أختي خاتما ذهبيا وبعته بثمانين جنيها منذ عشر سنوات، وقيمته الآن تساوي 850 جنيها. فكيف أرده؟ هل أشتري لها خاتما بنفس الوزن أم أرد ال80 أم ال 850 ؟ وسرقت من متجر عمي 30 جنيها منذ عشر سنوات أيضا؟ هل أرد ثلاثين جنيها أم أرد قيمتها الآن؟ وكان أبي يسكن في شقة بالكويت مع صديقين له وأخذني لأقيم عنده فترة فوجدت مبالغ مالية معدنية على منضدة بالشقة فأخذتها كلها ولم أسأل أبي عنها ولا أعلم حتى الآن هل هي ملكه هو أم ملكهم؟ وختاما لقد أنشأت متجرا وتكلف أربعة آلاف جنيه وهو يربح بفضل الله ولا أعلم إن كانت هذه النقود القديمة قد ظلت في نقودي حتى الآن أم أنها صرفت. فهل يكونون شركائي في الأرباح من لحظة إنشاء المتجر حتي الآن؟وكنت أعمل بسنترال اتصالات وأذكر أني سرقت منه لكني لا أذكر كم مرة وما قيمة ما سرقت ؟ ولا يغلب على ظني شيء ولا أستطيع التخمين فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهنيئا لك السعي للتوبة، والحرص على التخلص من تبعة هذه السرقات، ولابد في هذه التوبة من رد المسروقات إلى أصحابها، فإن فاتت ببيع أو تلف ونحو ذلك، وجب عليك ضمانها لصاحبها برد قيمتها يوم سرقتها، من عملة البلد الذي حصلت فيه السرقة، ولا يجب عليك غير ذلك، وإن تفاوت السعر. كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 95304 ، 107093 ، 103314 ، 117568 ، 129119.
وعلى ذلك، فالواجب عليك أن ترد لأختك قيمة الخاتم مهما بلغت، ولعمك ثلاثين جنيها. فإن زدت عن ذلك مراعاة لتغير الأسعار فلا حرج في ذلك، بل هو أفضل.
وأما مسألة العملات المعدنية التي أخذتها، فإن كان أبوك حيا ويمكنك سؤاله عن هذه المبالغ، وهل هي له أو لأصحابه؟ فإن عرفت أصحابها، فيجب عليك رد مثلها لهم أو لورثة من مات منهم. فإن لم يتيسر لك معرفة مالكها فلتتصدق بمثلها باسم أصحابها، بحيث إن طالب أصحاب الحقوق بحقوقهم يوم القيامة، كان ثواب تلك الصدقة كافيا لقضاء حقوقهم.
وأما مسألة السرقة من السنترال، فإنك وإن كنت لا تستطيع تحديد قدر المسروقات، إلا أنك تستطيع غالبا أن تقدر مبلغا من المال لا يمكن أن يزيد قدرها عنه، فإن ترددت بين مبلغين فاجعله الأعلى منها، إبراءا لذمتك .. هذا، ويمكنك أن تصالح صاحب السنترال على مبلغ تتراضيان عليه، كما يمكنك أن تطلب منه العفو عن حقه فإن سامحك فقد برئت ذمتك. وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3051 ، 6022، 3519 ، 21859 ، 40782 .
وأما مسألة المتجر وأرباحه، فلا بأس عليك منها إن شاء الله تعالى، فإنك لم تجزم ابتداء بأن رأس المال كان فيه شيء من هذه الأموال المسروقة، على أن الشافعية والمالكية يرون أن ربح المال المغصوب تبع للجهد لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام للآخذ، لا لرب المال، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن القطان وحسنه الألباني، وانظر الفتويين: 112951، 50753.
والله أعلم.