عنوان الفتوى: هل يصح في حج التمتع نية الحج عن شخص والعمرة عن آخر؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا حج الإنسان متمتعًا، فهل يجوز الحج عن شخص، والعمرة عن آخر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا مانع أن يحج الشخص متمتعًا وينوي العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، بشرط أن يكون حج واعتمر عن نفسه، وعليه دم تمتع، قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج: لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع، ولا وقوع النسكين عن شخص واحد، ولا بقاؤه حيًّا.

قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: قوله: (ولا وقوع النسكين عن شخص واحد) أي: بل يجب الدم، وإن كان النسكان عن اثنين غير المحرم، أو أحدهما للمحرم والآخر لغيره. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما