عنوان الفتوى : كذبت على زوجها فقال أنت محرمة علي لو كنت كاذبة فما الحكم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالله عليكم أجيبوني بأسرع وقت. أنا متزوجة وزوجي يعمل بالخارج، أمس كنا نتحدث على النت، وهو غيور جدا جدا. فتحدثت معه عن الماضي، وكيف كان كثير المزاح مع زوجة عمه، وأن هذا كان يضايقني، وهو بدوره نقب لي في الماضي. لا أخفيكم سرا كنت أيام المراهقة وأنا في الثانوية أتحدث لشاب في الهاتف، وتبت والله وندمت على ما فعلت، وزوجي كان يعلم بالموضوع من أناس يكرهونني، فحلفت له أني كنت أعجبت به فقط، ولم أتحدث إليه لأني لو كنت اعترفت له أنني كنت أتحدث لهذا الشخص في الهاتف كان سيطلقني. أمس قال لي إنني حرام عليه لو كنت كذبت عليه، وأنا فعلا كذبت عليه حتى لا يطلقني. فما الحكم في ذلك؟ بالله عليكم أجيبوني بأسرع وقت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أن سؤال الزوج لزوجته عن ماضيها ومطالبتها بالإقرار بما وقعت فيه من المحرمات أمر غير جائز، وطريق غير مشروع، فلا يجوز للمسلم تتبع العثرات، كما أنه ينبغي على المذنب أن يستر على نفسه ولا يفضحها.

واعلمي أن تحريم الزوج لزوجته قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ، وهو المفتى به عندنا- وانظري الفتوى رقم : 14259.

فعليك أن تخبري زوجك بأنك كذبت عليه، وتسأليه عما قصد بالتحريم، فإن كان قصد الطلاق فقد وقعت طلقة، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فله مراجعتك قبل انتهاء عدتك، وانظري الفتوى رقم: 54195.

وإن كان قصد الظهار فعليه كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم: 192.

وإن كان لم يقصد الطلاق ولا الظهار فعليه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 2053.

ويمكنك أن تهوني على زوجك الأمر وتتلطفي في إخباره بالأمر، وتبيني له أن الإنسان لا يؤاخذ بماضيه الذي تاب منه، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وعليك بكثرة الدعاء لعل الله يجعل لك فرجا ومخرجا.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟