عنوان الفتوى : حكم من قال لامرأته (خلعتها)
هل من قال كلمة خلعتها بمفردها يقع بها طلاق؟ هو لم يقصد أن يخلع زوجته، لكن هل هي لفظ صريح مثل ألفاظ الطلاق الصريحة إذا قيلت حتى من غير نية يقع بها طلاق؟ وإذا كان الطلاق الأول أو الثاني هل له أن يراجعها بقول راجعت فلانة لنكاحي أم يلزم شيء آخر؟ أي لو قال هذه الكلمة بمفردها بدون سبب هل يقع بها طلاق؟ أم لا؟ وكيف تكون الرجعة هل بالقول فقط أم يلزم مال لأن الخلع يكون على مال علما بأنه لم يقصد الخلع. مجرد لو قالها بمفردها بدون سبب، هل تعامل مثل كلمات الطلاق الصريحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج: [خلعتها ] قاصدا زوجته ليس لفظا صريحا في الطلاق بل هو من قبيل الكناية، وبالتالي فإن كان هذا الزوج قد نوى الطلاق بما تلفظ به لزمه الطلاق لأنه لفظ يفيد حل العصمة، وإن لم ينوه فلا شيء عليه.
قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن الخلع: فإن تلفظ به بغير عوض, ونوى الطلاق, كان طلاقا رجعيا; لأنه يصلح كناية عن الطلاق. وإن لم ينو به الطلاق, لم يكن شيئا. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي; لأن الخلع إن كان فسخا, فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا لعيبها. انتهى.
فإذا كان الزوج المسؤول عنه لم يقصد الطلاق ـ كما ذكر ـ فإن الطلاق لا يقع، وبالتالي لا تكون ثمت حاجة في الإجابة عن باقي الأسئلة لأنها فرع عن وقوع الطلاق، ولو افترضنا قصد الطلاق فإنه في حال وقوعه وكونه هو الأول أو الثاني فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.
والرجعة تصح بلفظ صريح كأرجعت زوجتي إلى عصمتي أو نكاحي أو راجعتها، كما تصح بالكناية مع النية إلى آخر ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.