عنوان الفتوى : حكم استخدام جهاز للاتصال بسعر أرخص ممنوع قانونا
أنا أعمل في مجال الاتصالات الدولية عبر الانترنت، وهذا النوع من الاتصالات تنقسم فيه الخطوط إلى نوعين (وايت ) وهو الذي يكون مصدره في البداية شركة الاتصالات في البلد الذي نستخدم هذا الخط ونتصل إليها حتى لو مر على أكثر من شركة وموزع حتى يصل إلى المستخدم. أما الخط الثاني ويطلق عليه (جراي) فهذا ينتج عن قيام أشخاص بشراء جهاز معين وتوصيله بالانترنت داخل البلد المراد الاتصال عليها بعد أن يزودوا هذا الجهاز بشرائح الموبيل أي يكون الاتصال ناتج عن شرائح الموبيل أي اتصال داخلي من موبيل إلى موبيل ولذلك يكون رخيص الثمن ..بمعنى شخص يريد الاتصال بمصر وهو في السعودية عبر الانترنت أقصد يشتري حسابا من شركة اتصالات يتصل من خلال برنامج يحوله بسيرفر الشركة ومن ثم بالجهاز الموجود داخل مصر. وتتعاقد شركات الاتصالات مع أصحاب هذه الأجهزة حيث إن سعر الاتصال يكون أرخص نسبيا من الخطوط الأولى أي الوايت. علما بأن هذا الجهاز ممنوع قانونا في أغلب الدول العربية، ويتم عمل عائق له، ولكن يتمكن بعض الناس من تفادي هذا، ويتم مصادرته عند العلم به من قبل الدولة، وهذا كله من أجل شركات الاتصالات الوطنية والشركات الخاصة الكبيرة ...أي ربما تكون نظرية الاحتكار لصالحهم ....فهل يجوز شراء مثل هذا الجهاز وإعطائه لمتخصص لتشغيله علما بأن الأرصدة المستخدمة بشرائح الموبيل يتم شراؤها بشكل عادي وليست مسروقة. أفيدونا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستخدام مثل هذا الجهاز المسئول عنه ليس فيه مجرد مخالفة القوانين، بل يغلب على الظن أن شركات الاتصال التي تُستخدَم شرائحها في هذا الجهاز تتضرر بذلك، وأنها لا تسمح به، وذلك من عدة جوانب، كهذا الذي يتعلق بتعريفة المكالمات الدولية بين شركات الاتصال في الدول المختلفة، وما يتبع ذلك من رسوم وضرائب. فإن كان الحال كذلك فلا يجوز استعمال هذا الجهاز لما فيه من إضرار بأصحاب هذه الشرائح.
وأما مسألة مخالفة القوانين، فلا يخفى أن القوانين التي تسن مراعاة لمصلحة عامة أو حماية لحقوق خاصة، كحق الاختراع والتأليف، وحق أصحاب الشركات والمؤسسات في حماية منشآتهم من الاستغلال السيئ، ونحو ذلك ـ لا يخفى أنه يجب الالتزام بمثل هذه القوانين، والقاعدة الفقهية أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. وجاء في (الموسوعة الفقهية): قد يكون الإجبار حقا لولي الأمر بتخويل من الشارع؛ دفعا لظلم أو تحقيقا لمصلحة عامة. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 64343 ، 125687 .
والله أعلم.