عنوان الفتوى : ضوابط تكفير المعين
تارك للصلاة بالكلية، معرض عن دين الله كليا، لا يعرف شيئا اسمه ذنب، يضع رأيه مقابل قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وله طوام أخرى، فهل إذا كفرته بعينه أأثم؟ وهل يكفي تركه للصلاة؟ وقد قلت له ترك الصلاة كفر فلم يبال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فترك الصلاة إن كان جحودا وإنكارا لها, فهو كفر مخرج من الملة بالاتفاق, وأما إن كان تكاسلا مع اعتقاد فرضيتها, فأكثر الفقهاء على أنه كبيرة وفسق وكفر أصغر لا يخرج من الملة, وقد سبق أن ذكرنا ذلك في كثير من الفتاوى, كالفتويين رقم: 103984 ، 68656.
وأما الوصف بالإعراض عن دين الله بالكلية, وبأنه لا يعرف شيئا اسمه ذنب, وبأنه يضع رأيه مقابل قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم: فهذه أوصاف شديدة, ولا يتأتى الحكم بمثله إلا في حالات نادرة وعلى أية حال، فمن أنواع الكفر المعروفة: كفر الإعراض, وراجع في بيانه الفتويين رقم: 39187،38537 .
وأما بالنسبة لمسألة تكفير هذا الشخص بعينه, فليس فيه فائدة, وإنما المفيد أن يدعى إلى الحق ويبين له، فإن قبل فالحمد لله, وإلا فشغل النفس بكفر عينه لا يفيد.
وهنا لابد أن ننبه على أنه الحكم بالكفر ليس بالأمر الهين، وقد تقرر في الشريعة أن من ثبت إسلامه بيقين، لا يزول إسلامه بالشك, وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يكفر المسلم إلا إذا أتى بقول أو بفعل أو اعتقاد دل الكتاب والسنة على كونه كفرا أكبر مخرجا من ملة الاسلام, أو أجمع العلماء على أنه كفر أكبر، ومع ذلك فلا يحكم بكفر المعين إلا إذا توافرت فيه شروط التكفير, وانتفت عنه موانعه, ومن ذلك أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير معذور بجهل أو تأويل، وقد سبق لنا بيان ذلك, وبيان ضوابط التكفير وخطر الكلام فيه, وأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه, وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 721 106483، 53835, 0، 122556, 119321، 12800.
والله أعلم .