عنوان الفتوى : حكم بذل مال لإطلاق سراح سجين مظلوم
يا شيخ: صاحبي في سجن في المطار، وسجنه بدون تهمة أو وجه حق ظلم واضح حتى بعض شرطة المطار قالوا إنه مظلوم، ولكن المسؤول يطلب رشوة لإطلاقه، ولا يوجد طريق لإطلاقه إلا بالرشوة، أو سيبقى في السجون ـ وهو فلسطيني من غزة ـ والسفارة لا تتدخل ـ يعني لا يوجد له بعد الله أحد ليساعده غيري ـ فهل أدفع الرشوة أو أتركه؟ والله إنني في حيرة وكرب، يا شيخ أجبني فتح الله عليك ضروري، الله يحفظك، مع أنه قد مضى عليه في السجن حوالي: أسبوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام حال صاحبك كما ذكرت من أنه مظلوم، فلا حرج عليك أن تبذل مالاً من أجل إطلاق سراحه ورفع الظلم عنه، ولك في ذلك الأجر والمثوبة إن ابتغيت به وجه الله، ولا يسمى ذلك رشوة، لأنه من إحقاق الحق ودفع الباطل، قال ابن الأثير: فأما ما يعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله.
وانظر الفتوى رقم: 2487.
والله أعلم.