العدد 55-56 - النهي عن التطوع
مدة
قراءة المادة :
دقيقتان
.
النهي عن التطوع بعد الإقامة
للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي
أستاذ مساعد بكلية الحديث
إذا أقيمت الصلاة، كره الاشتغال بالتطوع من أي جنس كان، وروي في ذلك عدة أحاديث منها:
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد وابن خزيمة والخطيب في تاريخ بغداد [1] كل بطرق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة.
قال الترمذي: حسن. أقول: بل هو صحيح، ولعل الترمذي لم يجزم بصحته من أجل رواية بعض الثقات عن عمرو بن دينار موقوفاً على أبي هريرة.
منهم حماد بن زيد عند مسلم مع إخراجه مرفوعاً عن أيوب وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار [2] ومنهم حماد بن سلمة عنده وعند الشافعي في الأم، ومنهم سفيان بن عيينة.
ففي سنن البيهقي [3] قال علي بن الحكم حدث بهذا عمرو مرة فرفعه فقال له رجل: إنك لم تكن ترفعه.
قال: بلى.
قال: لا والله فسكت قيل إن المعترض على عمرو بن دينار هو سفيان بن عيينة كما جاء التصريح به في بعض الروايات ونص على ذلك الترمذي عقب حديث الباب.
ولكن الذي عليه الحفاظ الثقات أن هذا الحديث روي مرفوعاًَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد روى الإمام مسلم بثلاثة طرق وهي: ورقاء بن عمرو، وزكريا بن إسحاق، وأيوب السختياني كلهم عن عمرو بن دينار مرفوعاً.