عنوان الفتوى : حكم أخذ المرأة نفقتها ونفقة أولادها بطريق الحيلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أولا التنبيه إلى أن الواجب على الزوج من النفقة على زوجته هو ما تعلق بالمطعم والملبس والمسكن كما تقدم في الفتوى رقم : 105673 .

فإن كان زوجك على ما ذكرت من عدم الإنفاق عليك وعلى أولادك مع القدرة على ذلك فقد ارتكب معصية شنيعة، وضيع الحقوق الواجبة عليه، وفي ذلك من الخطورة ما لا يخفى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما وحسنه الألباني .

وإن استطعت الحصول على نفقتك ونفقة أولادك وكسوتكما المتعارف عليها بطريقة غير الكذب فهذا أولى، ولو كان ذلك بغير علم زوجك؛ لحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه واللفظ للبخاري.

وإن لم تجدي وسيلة غير الحيلة التي ذكرت فهي طريقة صحيحة للحصول على حقك أنت وأولادك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 48814.

وبالنسبة لتكاليف العلاج فهي واجبة عليه بالنسبة للأولاد، أما أنت فلا يجب عليه علاجك عند أكثر أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم : 18627.

والله أعلم .