عنوان الفتوى : حكم تصدق المرأة من مال زوجها على من لا يحبهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قال لي زوجي: أخرجي صدقة من مالي كيفما شئت، يوجد أقرباء لي يحتاجون إلى الصدقة وزوجي لا يحبهم ولو قلت له إنني سأعطيهم من الصدقة سيرفض، ولم أقل له ذلك. ماذا أفعل هل أعطيهم أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الزوج أذن بالتصدق بما شئت ولم يقيد فلا نرى حرجا في التصدق على هؤلاء المحتاجين من ماله بما ليس فيه إسراف ولا فساد، وتذكري أن الصدقة يخلفها الله تعالى، كما قال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. {البقرة:39}، وفي الحديث القدسي: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. متفق عليه.

وفي الصحيحين عن أسماء: أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ما أدخل علي الزبير فهل على جناح أن أرضخ ما يدخل لي، فقال: أرضخي ولا توعى فيوعى عليك. وفي صحيح مسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله... انتهى.

والظاهر -والله أعلم- أنك إذا كنت تعلمين أنه لا يسمح بدفع ماله لمن ذكرت من أقربائك فإنه لا يجوز لك دفعه لهم، ولا يجوز لهم هم أخذه إذا علموا بذلك، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولكن بما أن المسألة لم تقع بعد فاستقصي منه فقد يكون رجع عما تعلمين بخصوص أقربائك وقد تطيب نفسه من جديد.

والله أعلم.