عنوان الفتوى : الوصية بعدم حضور وقبول العزاء لا تعتبر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أم توفيت ولها أبناء متزوجون، وكانت لا تتقبل إحدى زوجات أبنائها حتى وصل الأمر الى القطيعة ولكن ابنها كان مستمرا في الود لها.ولكن يوم الوفاة رفض إخوة هذا الرجل أن تأتي زوجته لتحضر العزاء بحجة أن هذه وصية والدتهم وليس فقط الأمر كذلك، ولكنهم قالوا إنها وصت ألا تدخل البيت مطلقا في حياتها أو بعد مماتها، ولا أحد من أبنائها يدخل منزل أخيهم أو يزوره طوال وجود تلك الزوجة؟ ولا هي تدخل بيت أحد أبنائها(أي إخوه هذا الرجل ) والأبناء كلهم يريدون تنفيذ تلك الوصية.فهل هذا يجوز شرعا؟ وماذا يفعل ذلك الرجل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا النوع من الوصية لا اعتبار له شرعا، ولا يجوز للأبناء تنفيذه لأنه ليس بقربة، ولا تترتب عليه مصلحة دنيوية ولا أخروية، ولما يسببه من قطيعة الرحم والشحناء والكراهية والبغضاء بين ذوي الأرحام.

وعلى هؤلاء الأبناء أن يقبلوا تعزية زوجة أخيهم وحضورها وأبنائها إلى بيت أهل زوجها، وعلى زوجها أن يسعى في الصلح بينهم. نسأل الله تعالى أن يصلح الجميع.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 28463، 58460، 65825.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم