عنوان الفتوى : الوصية بمنع امرأة من حضور الجنازة
امرأة أوصاها زوجها ألا تسمح لزوجة أخيه بحضور جنازته إذا توفي علما أن زوجة أخيه فرقت بينهما و قطعت صلة الرحم . هل تنفذ وصيته أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ندرى المقصود بالحضور في وصية هذا الرجل، ولا يخلو ذلك من احتمالات ثلاث: 1ـ أن لا تحضره عند الاحتضار 2ـ أن لا تعزي أهله فيه 3ـ أن لا تمشي في جنازته، ففي الاحتمالين الأولين لا يلزم تنفيذ هذه الوصية وذلك لأن حضور المرأة للمحتضر مشروع في الأصل مالم تكن حائضا أو نفساء، وبالتالي منعها منه ليس فيه قربة، وكل ماليس بقربة لا يلزم الوفاء به، قال الدسوقي عند قول خليل بن إسحاق: وإيصاء بمعصية، المراد بالمعصية الأمر المحرم إلى أن قال: وتنفيذ الوصية بالمكروه مكروه وفي تنفيذ الوصية بالمباح قولان وأما الوصية بالمندوب فتنفذ وجوبا وعلى هذا فالمراد بالمعصية ماليس بقربة. اهـ. وأما التعزية فلأنها حق للأحياء وليس للميت فيه دخل، ودليل هذا ما رواه الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. واما الاحتمال الثالث وهوأن المراد منعها من المشي في جنازته فهذه وصية مشروعة فينبغي تنفيذها لأن تشييع النساء للجنازة منهي عنه في الحديث ، وأدنى مراتبه عند الجمهور الكراهة وانظر الفتوى رقم: 8104 .
والله أعلم.