عنوان الفتوى : وصية الزوجة ألا يحضر زوجها جنازتها لا تنفذ
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم الدين في أن توصي زوجة قبل وفاتها ألا يحضر زوجها جنازتها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد شرع الله تعالى الوصية، وجعل فيها لصاحبها الأجر والثواب، والوصية تعتريها الأحكام الخمسة: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
وإيصاء الزوجة قبل وفاتها ألا يحضر زوجها جنازتها لا يجوز، ولا يجب على الزوج تنفيذه، لأن تشييعها والصلاة عليها حق له، فلا يجوز لأحد إسقاطه، قال النووي في المجموع: لو أوصى ميت أن يصلي عليه أجنبي, فهل يقدم الموصى له على أقارب الميت؟ فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع جمهور الأصحاب لا يقدم، ولا تصح هذه الوصية، لأن الصلاة عليه حق للقريب وولاته، فلا تنفذ وصيته بإسقاطها.
والله أعلم.