عنوان الفتوى : حكم القطرات التي تتناثر من المراحيض الإفرنجية لدى تنظيفها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتحرز من النجاسات والاجتهاد في توقيها أمر محمود بلا شك شريطة ألا يخرج ذلك بصاحبه عن حد الاعتدال ويوقعه في الوسوسة، والذي يظهر لنا أنك مصاب بشيء من الوسوسة في هذا الباب فلا ينبغي لك الاسترسال مع هذه الوساوس، بل عليك أن تعلم أن الأصل هو الطهارة وما لم يتيقن وصول النجاسة إليه فإنه باق على طهارته، وأما ما ذكرته عن تلك المراحيض الإفرنجية فهو خلاف ما نشاهده من حالها، ولكن على فرض وقوع هذا فإن تلك القطرات المتناثرة محكوم بنجاستها إن كانت منفصلة عن النجاسة قبل إزالتها، وانظر الفتوى رقم: 121624، فإذا حصل اليقين بأن شيئا من هذه القطرات النجسة قد أصاب موضعا معينا فإنه لا بد من تطهير هذا الموضع. وأما مع الشك فلا يلزم شيء من ذلك لأن الأصل هو بقاء الطهارة ولا يزول هذا اليقين بمجرد الشك، وبه تعلم أنه لا مسوغ للشك في طهارة الأرض المجاورة لمكان قضاء الحاجة ومن ثم الشك في انتقال النجاسة إلى ما عداها لكون من سار عليها قد تنجست رجله بذلك، فكل هذا من الأوهام التي يجب اطراحها والإعراض عنها، وانظر الفتوى رقم: 137549وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.