عنوان الفتوى : لا تجزئ الأضحية عن من لا ينفق عليهم المضحي
أنا أقضي إجازة العيدين عند عمي والد زوجتي في بيته وفي عيد الأضحى لم أضح لأن عمي يقوم بالأضحية فهل أكتفي بأضحية عمي أم علي أن أضحي وإذا كان علي إن أضحي فماذا أفعل في السنوات التي لم أضح فيها؟وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن الأضحية تجزئ عن صاحبها، وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم ولو تبرعاً.
ويبدو من سؤالك أن عمك لا ينفق عليك، ولا على أولادك.
وعليه، فلا تجزئ أضحية عمك عنكم، لكن يجوز لكما أن تشتركا في الأضحية إذا كانت بدنة أو بقرة. أما الشاة، فلا يجزئ الاشتراك فيها.
وينبغي لك أن تضحي عن نفسك وأولادك ولو كنت في بيت عمك، ولا يلزمك قضاء ما لم تذبحه في السنوات الماضية، لأن الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، إلا إذا رغبت فلك ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاءً، وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته، وهو مخير في التطوع. انتهى.
والله أعلم.