عنوان الفتوى : حكم المال المستفاد من تأجير عقار لشركة تأمين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
قمت بكراء عقار لي منذ سبع سنين لشركة تأمين تجاري، فهل أنا آثم؟ وفي حال جوابكم بنعم، فماذا أفعل؟ علماً بأنني أستعد للحج.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز التأجير للشركات التي يقوم نظامها على الربا والغرر والقمار ونحوه، ومن ذلك شركات التأمين التجاري، لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
{ المائدة: 2 }.
وعليه، فإنه يلزمك فسخ العقد مع تلك الشركة إن كان العقد حصل على إجارة العقار لشركة تأمين تجاري تقليدي.
وأما ما كنت حصلت عليه من أجرة السنوات الماضية: فقد بينا حكمه وكيفية التصرف فيه وحكم الحج بالمال الحرام في الفتويين رقم: 49415، ورقم: 122778.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 39135.
والله أعلم.